236 - (647) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة؛ قال: سمعت أبا برزة يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل.
237 - (647) وحدثناه أبو كريب. حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال؛ قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين. وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
(41) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري. قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟" قال قلت: فما تأمرني؟ قال "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة". ولم يذكر خلف: عن وقتها.
239 - (648) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. فصل الصلاة لوقتها. فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".
240 - (648) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة".
241 - (648) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن بديل. قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال: