البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1406) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان. حدثنا وهيب. حدثنا عمارة بن غزية. حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة. فذكر بمثل حديث بشر. وزاد: قالت: وهل يصلح ذاك ؟ وفيه: قال: إن برد هذا خلق محّ.
21 - (1406) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالعزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
(1406) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالعزيز بن عمر، بهذا الإسناد. قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول. بمثل حديث ابن نمير.
22 - (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
23 - (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد. قال:
سمعت أبي، ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم. حتى وجدنا جارية من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فخطبناها إلى نفسها. وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي أحسن من بردي. فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي. فكن معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.
24 - (1406) حدثنا عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.