عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.

30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية.

31 - (1407) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلّين في متعة النساء.

فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

32 - (1407) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما ؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

 (4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

33 - (1408) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا  بين المرأة وخالتها".

34 - (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

35 - (1407) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز (قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

 "لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا  ابنة الأخت على الخالة".

36 - (1408) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693