54 - (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".
55 - (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا:
"على سوم أخيه، وخطبه أخيه".
56 - (1414) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
(7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
57 - (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.
58 - (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيدالله قال: قلت لنافع: ما الشغار ؟.
59 - (1415) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
60 - (1415) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"لا شغار في الإسلام".
61 - (1416) حدثنا أبو بكربن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.