زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
(1416) وحدثناه أبو كريب. حدثنا عبدة عن عبيدالله (وهو ابن عمر) بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير.
62 - (1417) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن رافع عن عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
(8) باب الوفاء بالشروط في النكاح
63 - (1418) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا هشيم. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج".
هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال "الشروط".
(9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
64 - (1419) حدثني عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله ! وكيف إذنها ؟ قال " أن تسكت".
(1419) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنني إبراهيم بن موسى. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان. ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن