(1488) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع، بالحديثين جميعا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.
61 - (1488 / 1486) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع ؛ أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشرا".
62 - (1486) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو). حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة. قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".
(1490) وحدثناه شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن مسلم). حدثنا عبدالله بن دينار. عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.
64 - (1490) وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد ؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".