عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

(1490) وحدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد،، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.

65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:

 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".

66 - (938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا  تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا  تكتحل. ولا  تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".

 (938) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".

67 - (938) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا  نكتحل. ولا  نتطيب. ولا  نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693