عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

من باب ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [الأنبياء:٣] أي: على القول بالإبدال من الضمير لئلاّ ينتفي التخصيص إذ لا سبب له سواه بخلاف المعرّف, ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع كقولنا: ½رجل جاءني على ما مرّ دون قولهم: ½شرّ أهرّ ذا ناب¼ أمّا على التقدير الأوّل فلامتناع أن يراد المهرّ شرّ لا خير وأمّا على الثاني فلنبوّه عن مظانّ استعماله, وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه حيث تأوّلوه بـ½ما أهرّ ذا ناب إلاّ شرّ¼ فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره,    

(من باب ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أي: على القول بالإبدال من الضمير) يعني قدّر أنّ أصله: ½جاءني رجل¼ على أنّ ½رجل¼ بدل من فاعل ½جاء¼ كما قيل في الآية إنّ ½الذين¼ بدل من ضمير ½أسروا¼ (لئلاّ) أي: إنما جعله السكّاكيّ من هذا الباب لئلاّ (ينتفي) فيه (التخصيص) الذي صحّ به وقوعُ النكرة مبتدأً (إذ لا سبب له) أي: للتخصيص (سواه) أي: سوى جعله من هذا الباب (بخلاف) المبتدأ (المعرّف) فإنه يصحّ وقوعه مبتدأ بدون اعتبار التخصيص فلا يرتكب فيه هذا الوجه البعيد (ثم قال) السكّاكيّ (وشرطه) أي: شرط جعل المنكّر من هذا الباب (أن لا يمنع من التخصيص مانع) هذا توطئة لبيان وجه التوفيق بين قوله وقول الأئمّة (كقولنا ½رجل جاءني¼) فإنه ليس فيه مانع من التخصيص فهذا مثال وجود الشرط (على ما مرّ) من أنه يجوز أن يكون لتخصيص الجنس أو لتخصيص الفرد فمعناه: رجل جاءني لا امرأة أو لا رجلان (دون قولهم ½شرّ أهرّ ذا ناب¼) لأنّ فيه مانعًا منه (أمّا) المانع (على التقدير الأوّل) أي: على تقدير إرادة تخصيص الجنس (فلامتناع أن يراد المهرّ) أي: الأمر المفزع للكلب (شرّ لا خير) لأنّ المهرّ لا يكون إلاّ شرًّا (وأمّا) المانع (على) التقدير (الثاني) أي: على إرادة تخصيص الفرد (فلنبوّه) أي: لبعد هذا المعنى (عن مظانّ استعماله) أي: عن مواضع استعمال هذا الكلام؛ إذ لا يُستعمَل في مقام تخصيص الفرد (وإذ قد صرّح الأئمة) ظرف للمحذوف أي: ولزم طلب التوفيق بين قولنا وقول النحاة وقت تصريحهم (بتخصيصه) أي: بإفادته التخصيصَ (حيث تأوّلوه) أي: لأنهم فسّروا ½شرّ أهرّ ذا ناب¼ (بـ½ما أهرّ ذا ناب إلاّ شرّ¼) وهذا صريح في التخصيص (فالوجه) أي: فوجه التوفيق بين قولنا بالمانع من التخصيص وبين قولهم بوجود التخصيص (تفظيع شأن الشرّ بتنكيره) أي: نقول إنّ التنكير فيه للتعظيم والتهويل والمعنى: شرّ عظيم فظيع أهرّ ذا ناب لا شرّ حقير, فالتخصيص فيه نوعيّ والمانع إنما هو من تخصيص الجنس أو الفرد فلا منافاة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229