عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

والتسوية نحو: ﴿ فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ ﴾ [الطور:١٦] والتمنّي نحو: ½أَلاَ أَيُّهَا اللَيْلُ الطَوِيْلُ أَلاَ انْجَلِيْ¼ والدعاء نحو: ½ربّ اغفر لي¼ والالتماس كقولك لمن يساويك رتبةً: ½افعل¼ بدون الاستعلاء، ثم الأمر قال السكّاكي حقّه الفور لأنه الظاهر من الطلب ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأوّل دون الجمع وإرادة التراخي وفيه نظر، ومنها النهي وله

وكذا قوله تعالى: ﴿ ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ﴾ [الدخان:٤٩] (و) كـ(التسوية) بين شيئين يتوهّم المخاطب أنّ أحدهما أرجح (نحو) قوله تعالى: (﴿فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ) أي: صبركم وعدمه سواء في عدم النفع, وكذا قوله تعالى: ﴿ قُلۡ أَنفِقُواْ طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ﴾ [التوبة:٥٣] (و) كـ(التمنّي نحو) قول امرئ القيس: (أَلاَ أَيُّهَا اللَيْلُ الطَوِيْلُ أَلاَ انْجَلِيْ) بِصُبْحٍ * وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ, طال عليه الليل بحيث لا طماعية له في انجلائه فصار الأمر بالانجلاء تمنيًّا, والياء في ½انجلي¼ للإشباع (و) كـ(الدعاء) أي: الطلب على وجه التضرّع والخضوع (نحو) قولك (½ربّ اغفر لي¼) فلو قال العبد لسيّده على سبيل الغلظة ½أعتقني¼ كان أمرًا (و) كـ(الالتماس) ويقال له سؤال (كقولك لمن يساويك رتبةً) أي: في الرتبة (½افعل¼) حال كون هذا القول (بدون الاستعلاء) وإلاّ كان أمرًا, وبدون التضرّع وإلاّ كان دعاء (ثم الأمر) مدلوله طلب ماهيّة الفعل مطلقًا لا بقيد المرّة أو التكرار ولا بقيد الفوريّة أو التراخي وتعيّنُ أحدهما إنما هو بالقرينة, و(قال السكّاكي حقّه) أي: حقّ الأمر (الفور) بمعنى أنه إذا قيل ½افعل¼ فمعناه ½افعل فورًا¼ (لأنه) أي: إنما كان حقُّ الأمر الفورَ لأن كونه مطلوبًا على الفور هو (الظاهر من الطلب) فإنّ مقتضى العقل في كون الشيء مطلوبًا أنه لا يطلب حتّى يحتاج لوقوعه في الحين كما إذا قلت ½اسقني¼ فالمراد طلب السقي حينئذ (و) أيضًا كان حقّه الفورَ (لتبادر الفهم عند الأمر بشيءٍ) أي: بفعلٍ (بعد الأمر بخلافه) أي: بضدّه (إلى تغيير) الشيء (الأوّل دون الجمع) بين الشيئين (و) دون (إرادة التراخي) أي: لا يتبادر أنّ المتكلم أراد الجمع بين الفعلين المأمور بهما أو أراد جواز التراخي في أحد الأمرين كما إذا قال المولى لعبده ½قم¼ ثمّ قال له قبل أن يقوم: ½اضطجع حتّى المساء¼ يتبادر منه أنه غيّر الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع لا أنه يريد أن يجمع العبد بينهما مع تراخي أحدهما (وفيه) أي: فيما قاله السكّاكيّ من اقتضاء الأمر الفوريّة وفيما ادّعاه من الظهور والتبادر (نظر) لأنّ الفوريّة خارجة عن مدلول الأمر وإنما تستفاد بالقرائن كقرينة العطش في المثال الأوّل وقرينة قول المولى ½حتّى المساء¼ في الثاني فإن انتفت تعيّن أن يكون المراد طلب الماهيّة مطلقًا (ومنها) أي: من أنواع الطلب (النهي) وهو طلب الكفّ عن الفعل استعلاءً (وله) أي: للنهي


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229