قال العلماءُ الكِرامُ: إنَّ الصلاةَ على النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تَكونُ فرضًا في العمُرِ مرّةً، وتجب في كلِّ مجلس مرّةً وإن تَكرَّرَ ذِكرُه صلّى الله عليه وسلّم، ويَنْدُبُ تكرارُ الصّلاةِ في المجلس الواحد كلَّما جَرى ذكرُه صلّى الله عليه وسلّم([1]). فينبغي للمسلمِ أن يُلْزِمَ نفسَه تكرارَ الصّلاةِ على النبيِّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كلّما ذُكِرَ عملاً بظاهرِ الأحاديثِ ولا يَحْرِمُ نفسَه الثوابَ والأجرَ، وإذا كتبَ اسمَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فينبغي أن يُصلِّي عليه ولا يَستَعمِل حَرفَ (ص) أو (صَلْعَمْ) رمزاً لكلمةِ (صلّى الله عليه وسلّم)، بل يَكتُبُ صلّى الله عليه وسلّم، فقد قال العلامةُ الطَّحْطَاوِيّ رحمه الله تعالى: يُكْرَهُ الرَّمزُ بالصلاة والتَّرَضِّي بالكتابة بل يُكتبُ ذلك كلُّه بكماله([2]). فينبغي أن يعمَلَ بالأسباب التِي تُوْصلُ إلى حُسْن الخاتمة ويَبتعد عن