فهذا لا يَجُوْزُ ويُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ، ولَيْسَ التَّصَوُّفُ بإطَالَةِ الشّعرِ ولُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، وإنَّما التَّصَوُّفُ: هو اِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ صلّى الله عليه وآله وسلَّم، ومُخَالَفَةُ هَوَاءِ النَّفْسِ»([1]).
[٣]: ويَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ أنْ تَحْلِقَ شَعْرَ رَأسِها([2])، وإن قَطَعَتْ شَعْرَ رَأسِها أَثِمَتْ ولُعِنَتْ وإنْ بإذْنِ الزَّوْجِ، لأنَّه لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ([3]).
[٤]: وتَصْفِيْفُ الشَّعْرِ يَمِيْنًا وشِمَالاً لَيْسَ بسُنَّةٍ([4]).
[٥]: ومِن السُّنَّةِ فَرْقُ الشَّعْرِ مِنْ وَسَطِ الرَّأسِ([5]).
[٦]: لَمْ يَثْبُتْ عَن النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم حَلْقُ الرَّأسِ سِوَى يَوْمِ الْحَجِّ([6]).
[٧]: وقَصُّ الرَّجُلِ لِجُزْءٍ مِن الشَّعْرِ مِن الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ وعَدَمُ الأَخْذِ مِنْه بالتَّسَاوِي فهذَا لَيْسَ بسُنَّةٍ.