[١٢]: يُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ: اَلظُّفُرُ، وَالشَّعْرُ، وخِرْقَةُ الْحَيْضِ، وَالدَّمُ([1]). [١٣]: يُسْتَحَبُّ خِضَابُ اللِّحْيَةِ، أو الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ، بحُمْرَةٍ أو صُفْرَةٍ ويَجُوْزُ لِلرَّجُلِ صَبْغُ اللِّحْيَةِ والشَّعْرِ بالْحِنَّاءِ.
[١٤]: قال أَحَدُ الأَطِبَّاءِ: «إنّ النَّوْمَ بعدَ عَمَلِيَّةِ وَضْعِ الْحِنَّاءِ في اللِّحْيَةِ والرَّأسِ مُضِرٌّ لِلْعَيْنِ»، وقد جاءَني رَجُلٌ أَعْمَى وقال: «لَمْ أَكُنْ أَعْمَى مُنْذُ مَوْلِدِي، لكن نُمْتُ يَوْمًا بعدَ صَبْغِ الرَّأسِ بالْحِنَّاءِ، فلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ مِن النَّوْمِ صِرْتُ أَعْمَى».
[١٥]: إذا اِبْيَضَّتْ اللِّحَى، أو الشَّوَارِبُ، يَنْبَغِي صَبْغُها بالْحِنَّاءِ بعدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
[١٦]: نَتْفُ الْفَنِيْكَيْنِ بِدْعَةٌ وهما جَانِبَا الْعَنْفَقَةِ([2]).
يَنْبَغِي على الْمُسْلِمِ أنْ يَلْتَزِمَ بقِرَاءَةِ الْكِتَابِ الْمُسَمَّى بـ السُّنَنِ والآدَابِ الَّذِي طَبَعَتْه مَكْتَبَةُ الْمَدِيْنَةِ، وإنَّ السَّفَرَ في سَبِيْلِ الله مَعَ قَافِلَةِ الْمَدِيْنَةِ لِلدَّعْوَةِ إلى الله تعالى أَفْضَلُ طَرِيْقٍ إلى تَعَلُّمِ سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عليه أفضل الصَّلاة والتَّسْلِيْم.