عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أصحابه ضحاياه، فأعطاني عَتُوداً جذعاً قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: "ضحِّ به" فضحيت به.

2799ـ حدثنا الحسن بن علي، قال ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال:

كنا مع رجل من أصحاب النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم يقال له مُجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر منادياً فنادى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: "إنَّ الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيُّ".

قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود.

2800ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء قال:

خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحمٍ" فقام أبو بردة بن نيار فقال: يارسول اللّه، واللّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تلك شاة لحمٍ" فقال: إن عندي عناقاً جذعةً وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزىء عني؟ قال: "نعم، ولن تجزىء عن أحدٍ بعدك".

2801ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد، عن مطرِّفٍ، عن عامر، عن البراء بن عازب قال:

ضحَّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "شاتك شاة لحم" فقال: يارسول اللّه، إن عندي داجناً جذعةً من المعز، فقال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك".

6- باب ما يكره من الضحايا

2802ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: ثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال:

سألت البراء بن عازب: مالا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصابعي أقصرُ من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربعٌ لاتجوز في




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620