عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

عياش، قال: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه،

 عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن الأنصارية أنها طُلِّقَتْ على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدَّةٌ، فأنزل اللّه عزوجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.

37- باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

2282ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

{والمطلقات يَتَرَبَّصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهرٍ} فنسخ من ذلك وقال: {وإن طلقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عدةٌ تعتدونها}.

38- باب في المراجعة

2283ـ حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كُهَيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر

أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

39- باب في نفقة المبتوتة

2284ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن فاطمة بنت قيسٍ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخَّطته فقال: واللّه ما لك علينا من شىء، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقةٌ" وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: "إنَّ تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي في بيت ابن أم مكتومٍ فإِنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني" قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أما جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، انكحي أسامة بن زيدٍ" قالت: فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيدٍ" فنكحته، فجعل اللّه تعالى فيه خيراً [كثيراً] واغتبطت




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620