عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

2844ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كلَّ يومٍ قيراط".

2845ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا يونس، عن الحسن، عن عبد اللّه بن مغفّل، قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

2846ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال:

أمر نبيُّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود".

2- باب في الصيد

2847ـ حدثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عديّ ابن حاتم قال:

سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم، قلت: إنِّي أرسلُ الكلاب المعلمة فتمسك علي، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم اللّه فكل ممَّا أمسكن عليك" قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلبٌ ليس منها" قلت: أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم اللّه فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل".

2848ـ حدثنا هناد بن السري، قال: أخبرنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، عن عديّ بن حاتم قال:

سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللّه عليها، فكل ممَّا أمسكن عليك وإن قتل، إلاَّ أن يأكل الكلب، فإِن أكل الكلب فلا تأكل، فإِنِّي أخاف أن يكون إنّما أمسكه على نفسه".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620