ثنا الأشعث بن جابر، حدثني شَهْرُ بن حوشب أن أبا هريرة حدّثه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إِنَّ الرجل ليعمل، أو المرأة بطاعة اللّه ستِّين سنةً، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" قال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنا {من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ غير مضارٍّ} حتى بلغ {وذلك الفوز العظيم}.
قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جدّ نصر بن علي.
4- باب ما جاء في الدخول في الوصايا
2868ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشانيّ، عن أبيه، عن أبي ذر قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرنَّ على اثنين، ولا تولينَّ مال يتيمٍ".
[قال أبو داود: تفرَّد به أهل مصر].
5- باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
2869ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني عليّ بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس:
{إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين} فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث.
6- باب ما جاء في الوصية للوارث
2870ـ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إنَّ اللّه قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقه، فلا وصية لوارثٍ".
7- باب مخالطة اليتيم في الطعام
2871ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: