2875ـ حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: ثنا معاذ بن هانىء، قال: ثنا حرب بن شدّاد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه وكانت له صحبة ـ
أن رجلاً سأله فقال: يارسول اللّه، ما الكبائر؟ فقال: "هنَّض تسعٌ" فذكر معناه، زاد "وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً".
11- باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال
2876ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خَبَّاب قال:
مصعب بن عمير قتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرةٌ كنا إذا غطّيْنا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "غطّوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإِذخر".
12- باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يوصي له بها أو يرثها
2877ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه بريدة،
أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدةٍ ، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: "قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث" قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، [أفيجزىء أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: "نعم" قلت: وإنها لم تحجّ] أفيجزىء أو يقضي عنها أن أحجّ عنها؟ قال: "نعم".
13- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف
2878ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ح وثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال:
أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولايوهب، ولايورث: للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل اللّه، وابن السبيل. وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا: لاجناح على من وليها