عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

عن عليّ بن حسين بهذه القصة قال: ولم يخدمها.

2990ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي، قال أبو جعفر: يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مُجَّاعة، عن هلال بن سرّاج بن مُجَّاعة، عن أبيه، عن جده مُجَّاعة،

أنه أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوسٍ من بني ذُهلٍ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لو كنت جاعلاً لمشركٍ ديةً جعلت لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبى" فكتب له النبي صلى اللّه عليه وسلم بمائة من الإِبل من أول خُمسٍ يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفةً منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مُجّاعةُ إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاعٍ من صدقة اليمامة: أربعة آلاف بُرّاً، وأربعة آلاف شعيراً، وأربعة آلاف تمراً، وكان في كتاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لمجَّاعة "بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبيِّ لمجاعة بن مرارة من بني سلمى، إني أعطيته مائةً من الإِبل من أول خمسٍ يخرج من مشركي بني ذهلٍ عقبةً من أخيه".

21- باب ما جاء في سهم الصّفي

2991ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرِّف، عن عامر الشعبي قال:

كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم سهمٌ يدعى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس.

2992ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم وأزهر قالا: ثنا ابن عَوْن قال:

سألت محمداً عن سهم النبي صلى اللّه عليه وسلم والصفيِّ قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفيُّ يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شىء.

2993ـ حدثنا محمود بن خالد السلمي، ثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال:

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافٍ يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضُرِبَ له بسهمه ولم يخيّر.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620