عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلماً ديناراً، أو عِدْلَهُ من المعافريِّ: ثياب تكون باليمن.

3039ـ حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم مثله.

3040ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرحمن بن هانىء أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدَير قال: قال عليّ:

لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب لأقتلنَّ المقاتلة ولأسبينَّ الذُّرِّيَّة، فإِني كتبت الكتاب بينهم وبين النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم على أن لايُنَصِّرُوا أبناءهم.

قال أبو داود: هذا حديث منكر [وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانىء]، وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.

قال أبو عليٍّ [هو اللؤلؤي]: ولم يقرأ أبو داود في العَرْضَةِ الثانية.

3041ـ حدثنا مصرِّف بن عمرو اليامي، ثنا يونس يعني ابن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القُرشيِّ، عن ابن عباس قال:

صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران على ألفي حُلّةٍ، النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كلِّ صنف من أصناف السلاح يغْزُونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ، على أن لاتهدم لهم بيعةٌ، ولايخرج لهم قسٌّ، ولايفتنوا على دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الرِّبا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الرِّبا.

قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.

31- باب في أخذ الجزية من المجوس

3042ـ حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، ثنا محمد بن بلال، عن عمران القَطَّان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال:

إن أهل فارس لما مات نبيُّهُم كتب لهم إبليس المجوسية.

3043ـ حدثنا مسدّد بن مسرهد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يحدث




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620