2301ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا موسى بن مسعود، ثنا شٍبْل، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء:
قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللّه عزوجل: {غير إخراجٍ} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول اللّه عزوجل: {فإِن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السُّكنى تعتدُّ حيث شاءت.
46- باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها
2302ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد اللّه بن الجراح القُهُسْتاني، عن عبد اللّه يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة، عن أمّ عطية
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتحدُّ المرأة فوق ثلاثٍ، إلاَّ على زوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاََّ ثوب عصبٍ ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيباً إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذةٍ من قسط أو أظفارٍ" قال يعقوب، مكان عصب: إلا مغسولاً، وزاد يعقوب: ولا تختضب.
2303ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه ومالك بن عبد الواحد المسمعي قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما، قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: "ولا تختضب" وزاد فيه هارون "ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب".
2304ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طَهْمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل".
2305ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحّاك يقول: أخبرتني أمُّ حكيم بنت أسيد،