قدمت المدينة فدُفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها كانت لَسِنَةً فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
41- باب في المبتوتة تخرج بالنهار
2297ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال:
طُلِّقَتْ خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها [النبي صلى اللّه عليه وسلم]: "اخرجي فجدِّي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً".
42- باب نسخ متاع المتوفَّى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
2298ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة،
عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراجٍ} فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فرض [اللّه] لهنَّ من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.
43- باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها
2299ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلت على أمِّ حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مَسَّتْ بعارضيها ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً".
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ