عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

3272ـ حدثنا محمد بن المنهال، ثال ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب

أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إنَّ الكعبة غنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لايمين عليك، ولا نذر في معصية الرَّبِّ، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك".

3273ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا نذر إلاَّ فيما يبتغى به وجه اللّه، ولا يمين في قطيعة رحمٍ".

3274ـ حدثنا المنذر بن الوليد، قال: ثنا عبد اللّه بن بكر، قال: حدثنا عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللّه، ولا في قطيعة رحمٍ؛ ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خيرٌ، فإِن تركها كفارتها".

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "وليكفِّر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به.

قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد اللّه؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.

16- باب في الحلف كاذباً متعمداً

3275ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس

أن رجلين اختصما إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، فسأل النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينةٌ، فاستحلف المطلوب فحلف باللّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإِخلاص قول لا إله




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620