إلا اللّه".
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
17- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
3276ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، ثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنِّي واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاَّ كفرت [عن] يميني وأتيت الذي هو خيرٌ" أو قال: "إلاَّ أتيت الذي هو خيرٌ وكفرت يميني".
3277ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا هُشَيم، قال: أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرٌ، وكفِّر يمينك".
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخِّصُ فيها الكفارة قبل الحنث.
3278ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال:
"فكفِّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ".
قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعديّ بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
18- باب كم الصاع في الكفارة
3279ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على أنس بن عيَّاض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال ابن حرملة: فوهبت لنا أمُّ حبيب صاعاً، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية أنه صاع النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال أنس: فجرّبته، [أو قال: فحزرته] فوجدته مُدَّين ونصفاً بمدّ هشام.