عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه".
23- باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
3290ـ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا نذر في معصيةٍ وكفارته كفارة يمينٍ".
3291ـ حدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبُّوَيه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.
3292ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عُقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم: أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، عن عائشة [رحمها اللّه].
قال أبو داود: روى بقيةُ عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإِسناد عليّ بن