عليه وسلم لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: " لأن يمنح أحدكم أرضه خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً".
3390ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن عُليّة، ح وحدثنا مسدّد، ثنا بشر، المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت:
يغفر اللّه لرافع بن خديج، أنا واللّه أعلم بالحديث منه، إنّما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا: قد اقتتلا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" زاد مسدد: فسمع قوله: "لاتكروا المزارع".
3391ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال:
كنا نُكري الأرض بما على السَّوَاقي من الزرع وما سعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نُكرِيَها بذهب أو فضة.
3392ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، ثنا الأوزاعي ح، وثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كِرَاء الأرض بالذهب والوَرِق فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما على الماذِيانَات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويَسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِرَاء إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شىءٌ مضمون معلوم، فلا بأس به [قال أبو داود] وحديث إبراهيم أتمّ، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع.
قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.
3393ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس
أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: أبا الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والوَرِق فلا بأس به.