أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدريَّ قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعاً.
3380ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
3381ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم نحوه، وقال وَحَبَلُ الحبلة:
أن تنتج الناقة بطنَها ثم تحمل التي نُتِجت.
26- باب في بيع المضطر
3382ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود: كذا قال محمد قال: ثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب، أو قال: قال عليّ، قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال:
سيأتي على الناس زمانٌ عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال اللّه تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغَرَرِ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
27- باب في الشركة
3383ـ حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التَّيْمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، قال:
"إنَّ اللّه تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإِذا خانه خرجت من بينهما".
28- باب في المضارب يخالف
3384ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن شبيب بن غَرْقدة، قال: حدثني الحيّ، عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال: أعطاه النبي صلى اللّه عليه وسلم ديناراً يشتري به أُضْحِيَةً أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تُرَاباً لربح فيه.
3385ـ حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبو المنذر، ثنا سعيد بن زيد، هو أخو حماد بن