عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

3368ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ ؛ وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري.

3369ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمَير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تُقسم، وعن بيع النخل حتى تحْرَزَ من كل عارِض، وأن يُصَلّيَ الرجل بغير حزام.

3370ـ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال: أخبرنا سعيد بن ميناء قال:

سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَ، قيل: وما تُشقِحُ؟ قال: تحمارَّ وتصفارَّ ويؤكل منها.

3371ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس

أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحَبِّ حتى يشتد.

3372ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبْدُوَ صلاحه، وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدّث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبْدُوَ صلاحها، فإِذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمان ، وأصابه قشام ، وأصابه مُرَاض ، عاهات يحتَجُّون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كالمشورة يشير بها "فإِمَّا لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.

3373ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620