قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
17- باب في ذلك إذا كان يداً بيد
3358ـ حدثنا يزيد بن خالد الهَمْدَاني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدّثهم، عن أبي الزبير، عن جابر:
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين.
18- باب في التمر بالتمر
3359ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن يزيد، أن زيداً أبا عيَّاش أخبره
أنه سأل سعد بن أبي وقَّاص عن البيضاء بالسُّلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم، فنهاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك.
قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أميَّة نحو مالك.
3360ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد اللّه، أن أبا عيَّاش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.
قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سعد، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
19- باب في المزابنة
3361ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
20- باب في بيع العَرَايا
3362ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني