عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

تفصل".

3353ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:

كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ وزناً بوزن".

14- باب في اقتضاء الذهب من الوَرق

3354ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:

كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يارسول اللّه، رُوَيْدك أسألك، إني أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شىءٌ".

3355ـ حدثنا حسين بن الأسود، ثنا عبيد اللّه، أخبرنا إسرائيل، عن سماك بإِسناده ومعناه، والأوَّل أتمُّ لم يذكر: "بسعر يومها".

15- باب في الحيوان بالحيوان نسيئَة

3356ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،

أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

16- باب في الرخصة في ذلك

3357ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد اللّه بن عمرو،

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ في




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620