عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه

أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرَايا بالتمر والرطب.

3363ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسارٍ، عن سهل بن أبي حثمة،

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بِخَرْصها يأكلها أهلها رطباً.

21- باب في مقدار العَريَّة

3364ـ حدثنا عبد اللّه بن مَسْلمة، ثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد. قال أبو داود: وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود: واسمه قُزْمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرَايا فيما دون خمسة أوْسُقٍ، أو في خمسة أوْسُقٍ، شك داود بن الحصين.

قال أبو داود: حديث جابر إلى أربعة أوْسُقٍ.

22- باب تفسير العرايَا

3365ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال:

العَرِيَّةُ الرجل يُعْرِي الرجل النخلة، أو الرجل يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.

3366ـ حدثنا هناد بن السَّرِيِّ، عن عبدة، عن ابن إسحاق قال:

العَرَايا أن يهبَ الرجلُ للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.

23- باب في بيع الثمار قبل أن يبدُوَ صلاحُها

3367ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر،

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620