24- باب في بيع السِنين
3374ـ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد اللّه،
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح.
قال أبو داود: لم يصح عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم في الثلث شىء، وهو رأي أهل المدينة.
3375ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما: بيع السنين.
25- باب في بيع الغرَرِ
3376ـ حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا ابن إدريس، عن عبيد اللّه بن أبي زياد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الغرَرِ زاد عثمان: والحصاة.
3377ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السَّرْح، وهذا لفظه قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَين وعن لِبْسَتين: أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصَّمّاءِ وأن يَحْتبيَ الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فَرْجه، أو ليس على فرجه منه شىء.
3378ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، زاد، واشتمال الصَّمَّاء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طَرَفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وَجَبَ البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإِذا مسَّه وجب البيع.
3379ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، ثنا يونس، عن ابن شهاب قال: