عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مديٌ بمديٍ، والشعير بالشعير مديٌ بمديٍ، والتمر بالتمر مديٌ بمديٍ، والملح بالملح مديٌ بمديٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيدٍ، وأمَّا نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البرِّ بالشعير والشعير أكثرهما، يداً بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا".
قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، عن قتادة عن مسلم بن يسار بإِسناده.
3350ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصّنعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد: قال:
فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد.
13- باب في حلية السيف تباع بالدراهم
3351ـ حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالوا: ثنا ابن المبارك، ح وثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنشٍ، عن فضالة بن عبيد قال:
أُتِيَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز مُعلّقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم: "لا، حتَّى تميِّز بينه وبينه" فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا، حتى تميِّز بينهما" قال: فرده حتى مُيِّز بينهما، وقال ابن عيسى: أردت التجارة.
قال أبو داود: وكان في كتابه "الحجارة" فغيره فقال "التجارة".
3352ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال:
اشتريت يوم خيبر قلادة بإِثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصَّلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "لاتباع حتى