عُميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال:
اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد اللّه بعشرين ألفاً، فأرسل عبد اللّه إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللّه: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد اللّه: فإِني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السلعة، أو يتتاركان".
3512ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.
75- باب في الشفعة
3513ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الشفعة في كلِّ شرك ربعةٍ أو حائطٍ، لايصلح أن يبيع حتَّى يؤذن شريكه، فإِن باع فهو أحقُّ به حتّى يؤذنه".
3514ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللّه قال:
إنما جَعَلَ رسولُ اللَّه الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإِذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطرق فلا شفعة.
3515ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، عن أَبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعاً، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إِذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيها".
3516ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن مَيْسَرَة سمع عمرو بن الشِّرِّيد سمع أبا رافع،
سمع النبي يقول: "الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ".