عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

3517ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،

عن النبي قال: "جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الجَارِ أَوِ الأرْضِ".

3518ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه قال:

قال رسول اللّه: "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وإنْ كَانَ غائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُما واحِداً".

76- باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

3519ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، ح وثنا النفيلي، ثنا زهير، المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما رجلٍ أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحقُّ به من غيره".

3520ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما رجلٍ باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

3521ـ حدثنا سليمان بن داود، ثنا عبد اللّه يعني ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها".

3522ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبد اللّه بن عبد الجبار يعني الخبايريَّ ثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه قال: "فإِن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620