عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولدٌ سواه؟" قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟" قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدِّثين "هذا جورٌ" وقال بعضهم "هذا تلجئةٌ فأشهد على هذا غيري" قال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البرِّ واللطف سواء؟" قال: نعم، قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدل بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أن يبرُّوك".
قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم: "أكلَّ بنيك" وقال بعضهم: "ولدك" وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه "ألك بنون سواه؟" وقال أبو الضُّحى عن النعمان بن بشير "ألك ولدٌ غيره".
3543ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، حدثني النعمان بن بشير قال:
أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟" قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: "فكلَّ إخوتك أعطى كما أعطاك؟" قال: لا، قال: "فاردده".
3544ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم".
3545ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير:
انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحَلَ ابنها غلاماً، وقالت لي: أشهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "له أخوةٌ؟" فقال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت [مثل] ما أعطيته؟" قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإنِّي لا أشهد إلا على حقٍّ".
86- باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
3546ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده