عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

3547ـ حدثنا أبو كامل، ثنا خالد يعني ابن الحارث ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد اللّه بن عمرو

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايجوز لامرأةٍ عطيةٌ إلاَّ بإِذن زوجها".

87- باب في العمرى

3548ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "العمرى جائزةٌ".

3549ـ حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، مثله.

3550ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر

أن نبيَّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: "العمرى لمن وهبت له".

3551ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحراني، ثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه".

3552ـ حدثنا أحمد بن أبي الحواريّ، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.

قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.

88- باب من قال فيه: ولعقبه

3553ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا: ثنا بشر بن عمر، ثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه فإِنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620