ثعلبة الخشني
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السبع.
3803ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مِخْلَبٍ من الطير.
3804ـ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رُوبَة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد يكرب،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ألا لا يحلُّ ذو نابٍ من السباع، ولا الحمار الأهليُّ، ولا اللقطة من مال معاهدٍ إلا أن يستغني عنها، وأيما رجلٍ ضاف قوماً فلم يقروه فإِن له أن يعقبهم بمثل قراه".
3805ـ حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عديّ، عن ابن أبي عروبة، عن عليّ بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
3806ـ حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معد يكرب، عن خالد بن الوليد قال:
غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ألا لا تحلُّ أموال المعاهدين إلا بحقِّها، وحرامٌ عليكم حمر الأهلية وخيلها، وبغالها، وكلُّ ذي نابٍ من السباع، وكلُّ ذي مخلبٍ من الطير".
3807ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قالا: ثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الهرِّ، قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل