ثمنها.
34- باب في أكل لحوم الحمر الأهلية
3808ـ حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد اللّه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
3809ـ حدثنا عبد اللّه بنن أبي زياد، قال: ثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن، عن غالب بن أبجر قال:
أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شىء أطعم أهلي إلا شىء من حُمُرٍ، وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك، فإِنما حرمتها من أجل جوالِّ القرية" يعني الجلالة.
قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.
قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر، أو ابن أبجر سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم.
3810ـ حدثنا محمد بن سليمان، ثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن ابن عبيد، عن ابن معقل، من رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد اللّه بن عمرو بن عُوَيم، والآخر غالب بن الأبجر، قال مسعر: أرى غالباً الذي أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
3811ـ حدثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن