إن رجلاً أعتق شِقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "ليس للّه شريكٌ" زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عِتْقَهُ.
... [باب من أعتق نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر]
3934ـ حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهِيك، عن أبي هريرة
أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فأجاز النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه.
3935ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا روح قالا: ثنا شعبة، عن قتادة بإِسناده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعتق مملوكاً [كان] بينه وبين آخر فعليه خلاصه" وهذا لفظ ابن سويد.
3936ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا روح، قال: ثنا هشام بن أبي عبد اللّه، عن قتادة بإِسناده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعتق نصيباً له في مملوكٍ عتق من ماله إن كان له مالٌ" ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد.
5- باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
3937ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان يعني العطار قال: ثننا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "من أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مالٌ، وإلا استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه".
3938ـ حدثنا نصر بن عليّ، قال: ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا عليّ بن عبد اللّه، قال: ثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعتق شقصاً له أو شقيصاً له في مملوكٍ فخلاصه عليه في ماله إن كان له مالٌ، فإِن لم يكن له مالٌ قوِّم العبد قيمة عدلٍ ثم استُسْعِيَ لصاحبه