عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

في قيمته غير مشقوقٍ عليه".

قال أبو داود: في حديثهما جميعاً "فاستُسعِيَ غير مشقوقٍ عليه" وهذا لفظ عليّ.

3939ـ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى وابن أبي عديّ، عن سعيد، بإِسناده ومعناه.

قال أبو داود: ورواه رَوْح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعاً عن قتادة؛ بإِسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكرا فيه السعاية.

6- باب فيمن روى أنه لايُسْتَسْعى

3940ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر،

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعتق شركاً له في مملوكٍ أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وأُعتق عليه العبد، وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق".

3941ـ حدثنا مؤمل، قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال:

"فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله.

3942ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد؛ يعني ابن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث، قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أو شىءٌ قاله نافع "وإلا [فقد] عتق منه ما عتق".

3943ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: ثنا عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من أعتق شركاً من مملوكٍ له فعليه عتقه كله إن كان له مالٌ يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مالٌ عتق نصيبه".

3944ـ حدثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى.

3945ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620