فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "فما أول ما ارتخصتم أمر اللّه؟" قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخّر عنه الرَّجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "فإِنِّي أحكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما.
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونورٌ يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا} كان النبي صلى اللّه عليه وسلم منهم.
4451ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدِّث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أُحْصِنا حين قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مَطْلِيٍّ بقار ويحمل على حمار وجْهُه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حدِّ الزاني، وساق الحديث، فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم بينهم فخيِّر في ذلك قال: {فإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
4452ـ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا أبو أسامة قال مجالد: أُخبرنا عن عامر، عن جابر بن عبد اللّه قال:
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زَنيا قال: "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: جد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: "فما يمنعكما أن ترجموهما؟" قالا: ذهب سلطانا فكرهنا القتل، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم برجمهما.
4453ـ حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا.