عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

[قال أبو داود: و] بعضهم لم يقل "عليها".

قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنين.

2252ـ حدثنا سليمان بن داود [أبو الربيع] العتكي، ثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد في هذا الحديث:

وكانت حاملاً فأنكر حملها، فكان ابنها يُدْعَى إليها، ثم جرت السُّنَّة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اللّه عزوجل لها.

2253ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه قال:

إنََّا لليلة جمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلَّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، فإِن سكت سكت على غيظ، واللّه لأسألنَّ عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلََّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظٍ، فقال: "اللهم افتح" وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} هذه الآية، فابْتُلِيَ به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فتلاعنا فشهد الرجل أرْبَع شهاداتٍ باللّه إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة [لعنة اللّه] عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: "مَهْ" فأبت، ففعلت، فلما أدبرا قال: "لعلّها أن تجيء به أسود جعداً.

2254ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عديٍّ، أخبرنا هشام بن حسان، قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس

أن هِلالَ بن أمية قَذَفَ امرأته عند النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بِشَرِيكِ بن سَحْماء، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "البينة أو حدٌّ في ظهرك" فقال يارسول اللّه: إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "البينة وإلا فحدٌّ في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق [نبيًّا] إني لصادق، ولينزلنَّ اللّه في أمري ما يبرىء به ظهري من الحد، فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620