قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها معهُ" قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
قال أبو داود: ليس هذا بالقوي.
4465ـ حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكاً وأبا الأحوص وأبا بكر بن عيّاش حدَّثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال:
ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.
قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرآ أن يجلد ولا يبلغ به الحدّ، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني.
قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
31- باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
4466ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رجلاً أتاه فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ وتركها.
4467ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناويِّ، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيِّب، عن ابن عباس
أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأقرَّ أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكراً، ثم سأله البيِّنة على المرأة، فقالت: كذب واللّه يارسول اللّه، فجلده [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم] حدّ الفرية ثمانين.
32- باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإِمام
4468ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا: قال عبد اللّه: