عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

منهم حتى أُضني فعاد جلدةً على عظمٍ، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فإِني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.

4473ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة،

عن عليّ رضي اللّه عنه قال: فجرت جارية لآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "يا علي، انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإِذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: "يا عليُّ، أفرغت؟" قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: "لا تضربها حتى تضع" والأول أصح.

35- باب في حد القذف

4474ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعيُّ، وهذا حديثه أن ابن أبي عديّ حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:

لما نزل عذري قام النبي صلى اللّه عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم.

4475ـ حدثنا النفيلي، ثننا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث ولم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحئة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولو: المرأة حمنة بنت جحش.

36- باب في الحد في الخمر

4476ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620