عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فودي بمائة وسقٍ من تمر، فلما بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى اللّه عليه وسلم فأتوه، فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط: النفس بالنفس، ثم ننزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون}.

قال أبو داود: قريظة والنضير جميعاً من ولد هارون النبيِّ عليه السلام.

2- باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه

4495ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبيد اللّه يعني ابن إياد حدثنا إياد، عن أبي رِمْثَةَ قال:

انطلقت مع أبي نحو النبي صلى اللّه عليه وسلم، ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لأبي "ابنك هذا؟" قال: إي وربِّ الكعبة، قال: "حقّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

3- باب الإِمام يأمر بالعفو في الدم

4496ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضَيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أصيب بقتلٍ أو خبلٍ فإِنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإِن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ".

4497ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد اللّه بن بكر بن عبد اللّه المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال:

ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رُفِعَ إليه شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

4498ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

قُتلَ رجل على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620