صلى اللّه عليه وسلم: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اذهب فأنت حُرٌّ" فقال: يارسول اللّه على من نصرتي؟ قال: "على كلِّ مؤمنٍ" أو قال: "كلِّ مسلمٍ".
[قال أبو داود: ما اجتمعت العرب على رجل لم يؤمر عليهم إلا زياد بن عمرو].
قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار.
قال أبو داود: الذي جبَّهُ زنباع.
قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد.
8- باب القتل بالقسامة
4520ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ومحمد بن عبيد، المعنى قالا: ثنا حماد بن زياد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج،
أن مُحيِّصة بن مسعود وعبد اللّه بن سهل، انطلقا قِبَلَ خيبر، فتفرَّقا في النخل، فقتل عبد اللّه بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حُوَيِّصة ومحيِّصة، فأتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الكبر الكبر" أو قال: "ليبدإ الأكبر" فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمانٍ خمسين منهم" قالوا: يارسول اللّه، قوم كفار، قال: فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من قبله، قال: قال سهل: دخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإِبل ركضة برجلها، قال حماد هذا أو نحوه.
قال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك، عن يحيى بن سعيد قال فيه: "أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟" ولم يذكر بشر دماً، وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد، ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: "تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون" ولم يذكر الاستحقاق.
قال أبو داود: وهذا وَهمٌ من ابن عيينة.
4521ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي