بالسياط أو ضربٍ بعصاً فهو خطأٌ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قودٌ" قال ابن عبيد "قود يدٍ" ثم اتفقا "ومن حال دونه فعليه لعنة اللّه وغضبه، لايقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ" وحديث سفيان أتمّ.
4540ـ حدثنا محمد بن أبي غالب، ثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان.
18- باب الدية كم هي؟
4541ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن راشد، ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى أنَّ من قتل خطأ فديته مائة من الإِبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقةٌ، وعشرة بني لبون ذكر.
4542ـ حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه اللّه، فقام خطيباً فقال: [ألا] إن الإِبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّةٍ قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
4543ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإِبل مائةً من الإِبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد.