حتى سُمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يرضَّ رأسه بالحجارة.
15- باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه
4536ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشجِّ، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد الخدري قال:
بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكبّ عليه، فطعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعُرْجُونٍ كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تعال فاستقد" فقال: بل عفوت يارسول اللّه.
4537ـ حدثنا أبو صالح، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال:
خطبنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال: إني لم أبعث عُمَّالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إليّ أقصه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدَّب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده إلا أقصه، وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقصَّ من نفسه.
16- باب عفو النساء عن الدم
4538ـ حدثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصناً أنه سمع أبا سلمة يخبر، عن عائشة رضي اللّه عنها
عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأةً".
قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: "ينحجزوا" يكفُّوا عن القود.
17- باب من قُتل في عِمِّيّاء بين قوم
4539ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، ح وثنا ابن السرح، ثنا سفيان وهذا حديثه، عن عمرو، عن طاوس قال: من قتل، وقال ابن عبيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من قتل في عمِّيَّا في رمِّيَّا يكون بينهم بحجارةٍ أو