عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

[قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: "وألحق الولد بالمرأة".

وقال يونس عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها].

28- باب إذا شك في الولد

2260ـ حدثنا ابن أبي خلف، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: "هل لك من إبلٍ؟" قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟" قال: حمر، قال: "فهل فيها من أوْرَقَ؟" قال: إنَّ فيها لَوُرْقاً، قال: "فأنَّى تُرَاهُ؟" قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ".

2261ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإِسناده ومعناه قال:

وهو حينئذٍ يُعَرِّضُ بأن يَنفيَه.

2262ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

أن أعرابيّاً أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره، فذكر معناه.

29- باب التغليظ في الانتفاء

2263ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد، عن عبد اللّه بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة

أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: "أيما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم فليست من اللّه في شىء ولن يدخلها اللّه جنته، وأيما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه وفضحه على رءُوس الأوَّلين والآخرين".

30- باب في ادّعاء ولد الزنا

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620