عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم

 

 [ 2229 ] أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء

 

زكاة البقر

 

 [ 2230 ] أنبأ محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا مفضل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين سنة

 

 [ 2231 ] أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

 

 [ 2232 ] أنبأ أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

 

 [ 2233 ] أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة

 

مانع زكاة البقر

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416